للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلل في الإجزاء: كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة المنفرد (١).

الرابع: «الصحة»، وهي (٢) (٣):

* عند المتكلمين: ما وافق الأمر.

* وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء.

و «البطلان» (٤) يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب (٥) على ظنه طهارتها، وقد فعل، فهو موافق [للأمر] (٦)، وباطلة (٧) عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب (٨) القضاء (٩).

وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (١٠) آثارها عليها، إلا أن يلحق (١١) بها عوارض على أصولنا.


(١) اختلفت هذه العبارة في (د): «على نوع من الخلل، ثم الخلل قد يكون في الصحة كمن صلى بدون ركن أو شرط، وقد يكون في الكمال كمن صلى منفردا».
(٢) في (د): وهو.
(٣) يريد معناها باعتبار العبادات.
(٤) الفساد والبطلان عند الجمهور بمعنى واحد، خلافا للحنفية.
(٥) في (د): تغلب.
(٦) في الأصل و (ب): الأمر، والمثبت من (ج) و (د).
(٧) ساقط من (ب).
(٨) في (ج): ترتيب.
(٩) بين المؤلف في الشرح أنه لا خلاف بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في التسمية فقط، فهل يطلق لفظ الصحة لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب؟ أو لا يطلق إلا لما لا يمكن أن يتعقبه القضاء؟ قال الغزالي: «وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة، فيها إذ المعنى متفق عليه»، ورأى المؤلف أن مذهب الفقهاء أنسب إلى اللغة.
ينظر: المستصفى (١/ ١٧٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٧٥). وينظر: رفع النقاب (٢/٥٠).
(١٠) في (ج): ترتيب.
(١١) في (ج) و (د): تلحق.

<<  <   >  >>