للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(في البيع الفاسد) (١) (٢).

الخامس: «الإجزاء»، وهو: كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف (٣)، وقيل: ما أسقط القضاء (٤).

* * *


(١) في (د): تأتي في كتاب البيوع وغيرها إن شاء الله تعالى.
(٢) المراد بالعوارض التي تقرر البيع الفاسد عند المالكية أربعة أشياء: حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٧٥)، رفع النقاب (٢/ ٥٥).
(٣) في (ب) و (ج) و (د): التكليف.
(٤) قال المؤلف في الشرح: الإجزاء شديد الالتباس بالصحة، فإن الصلاة الصحيحة مجزئة، وقولنا: (كافيا في الخروج عن العهدة) هو معنى قولنا في الصحة: (هي موافقة الأمر)، وقولنا هنا (ما أسقط القضاء) هو مذهب الفقهاء في الصحة، فيلزم أن يكونا مسألة واحدة، فلم جعلتموها مسألتين؟
والجواب: أن العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب، فلذلك استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله لأبي بردة بن نيار لما أخبره بأنه قد ذبح قبل الصلاة وعنده جذعة، فقال له: «اذبحها ولن تجزي أحدا بعدك» [البخاري (٥٥٤٥)] فحينئذ الصحة أعم من الإجزاء بكثير، فهما حقيقتان متباينتان، فأمكن جعلهما مسألتين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٧٥).

<<  <   >  >>