للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قد يكون من جهة العبد، كـ: السفر.

- وقد لا يكون، كـ: الحيض.

وقد يصح معه الأداء كـ: المرض (١)، وقد لا يصح، إما:

- شرعا، ك: الحيض.

- أو عقلا، ك: النوم (٢).

* فائدة:

العبادة قد (٣) توصف:

- بالأداء والقضاء، كـ: الصلوات الخمس.

- وقد لا توصف بهما، ك: النوافل.

- وقد توصف بالأداء وحده كـ: الجمعة والعيدين.

الثالث: «الإعادة»، وهي: إيقاع العبادة في وقتها (٤) بعد تقدم إيقاعها على


= أن الذي يزول به ذلك الإثم قسمان: أحدهما: ما يكون من جهة العبد، والقسم الآخر: ما يكون من غير جهة العبد. رفع النقاب (٢/٤٠).
(١) هذا إذا كان المرض لا يفضي إلى هلاك عضو أو نفس فإن هذا القسم يصح معه الأداء باتفاق، وأما إذا كان المرض يفضي إلى هلاك عضو أو نفس فلا يجوز معه الأداء؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥].
ينظر: المستصفى (١/ ١٨٣)، شرح حلولو (١/ ٢١٣)، رفع النقاب (٢/٤٢).
(٢) بعد ما بين المؤلف السبب الذي يزيل الإثم، أراد أن يبين ها هنا السبب الذي يصح معه الأداء، والسبب الذي لا يصح معه الأداء. رفع النقاب (٢/٤١).
(٣) ساقط من (د).
(٤) قال المؤلف في الشرح (ص ٧٤): «هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب مالك فإن الإعادة لا تختص بالوقت، بل في الوقت إن كان لاستدراك المندوبات أو بعد الوقت كفوات الواجبات». وينظر: المحصول (١/ ١١٦).

<<  <   >  >>