الأول: ما فيه قربة، وفي تركه حرج، كالزكاة، والكفارات، وجزاء الصيد، والهدي.
الثاني: ما فيه مثوبه بلا حرج في تركه، كالصدقة.
الثالث: ما يختلف في كونه قربة.
القسم الثاني: ما يحرم تنفيذه، كالوصية بالمحرمات.
القسم الثالث: ما يختلف في وجوب تنفيذه، وهو نوعان:
الأول: ما يختلف في كونه قربة، كالوصية بالحج، والأضحية عن الميت، فإنه يجب تنفيذها عند من يرى ذلك قربة، ولا يجب عند من لا يرى ذلك قربة.
الثاني: الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية ببيع ملك، أو كرائه، وتقدم.
القسم الرابع: ما لا يلزم تنفيذه، وهو نوعان:
الأول: الوصية للوارث.
الثاني: وما زاد على الثلث.
القسم الخامس: لا ينبغي تنفيذه، وهو الوصية بالمكروه (١).
فرع:
من له الحق في تولية الوصي؟.
تولية الوصيّ تختلف تبعاً لاختلاف ما يتعلّق الإيصاء به، فإن كان الإيصاء بتصرّفٍ معيّنٍ، كقضاء الدّيون واقتضائها، وردّ الودائع واستردادها، وتنفيذ الوصايا ونحو ذلك، فالّذي يكون له تولية الوصيّ هو صاحب الشّأن في ذلك التّصرّف؛ لأنّ من له ولاية على تصرّفٍ من التّصرّفات كان له أن ينيب عنه غيره فيه للقيام به في حال حياته بطريق الوكالة، وبعد وفاته بطريق