وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال (١) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.
وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله:«ليس الأَخَوَانِ إخوة»(٤)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي (٥) الإمام، والثلاثة خلفه» (٦).
(١) ليست في «أ». (٢) انظر: التقريب (٣/ ٣٢٢)، البرهان (١/ ٢٣٩ - ٢٤٢)، المستصفى (٢/ ٧٧٣)، التحقيق والبيان (٢/١٤)، الردود والنقود (٢/ ١١٣). (٣) ليست في «أ». (٤) أخرج نحوه الحاكم في المستدرك (٧٩٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٢٩٧). (٥) «أ»: (بجنبي). (٦) لم أجده من قول ابن مسعود. لكن أخرج مسلم (٥٣٤) نحوه من فعله.