للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم أتبعه أن قال (١): هذا يرويه هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سلمى، مولى من أهل المدينة، رجل صدق، عن أبي هريرة.

لم يزد على هذا، ولم يفهم منه تصحيحه ولا تسقيمه، وذلك أن أبا ميمونة هذا إن لم يكن روى عنه غير هلال بن أسامة، فينبغي أن يكون على مذهبه مجهولا، ولا ينفعه قول هلال بن أسامة فيه: «رجل صدق» إن كان لا يعرف (٢).

١٨٨٥ - وقبله (٣) ذكر (٤) من عند عبد الرزاق (٥) من رواية أبي الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة.


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).
(٢) أبو ميمونة هذا: هو الفارسي، المدني الأبار من الموالي، قيل: اسمه سليم أو سلمى أو سلمان أو سليمان، وقيل: أسامة بن زيد، وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، والصحيح أنه ليس بوالده، ومن الحفاظ من فرق بين الفارسي والأبار، ترجم له المزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٣٨) برقم: (٧٦٦٤)، وذكر أنه روى عنه قتادة، وهلال بن أبي ميمونة، ويحيى بن أبي كثير، وأبو النضر، شيخ لبكير بن الأشج، وذكر أنه وثقه النسائي والعجلي، وقول هلال بن أبي ميمونة (هلال بن أسامة: «رجل صدق»). وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٦٧٧) ترجمة رقم: (٨٤٠٨): «ثقة».
وقال الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٥٣): «قال الدارقطني: أبو ميمونة، عن أبي هريرة، وعنه قتادة، مجهول يترك. وهذا مما يؤيد أنه غير الفارسي، لأنه وثق الفارسي في كناه».
(٣) أي: ذكر عبد الحق هذا الحديث قبل حديث أبي هريرة السابق.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٧ - ٢٠٨) بعد الحديث رقم: (٢٤٢١)، وذكره في (٣/ ٨٢) الحديث رقم: (٧٧٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٨ - ٢١٩).
(٥) مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب ما يكره عليه من النكاح، لا يجوز (٦/ ١٤٧) الحديث رقم: (١٠٣٠٤)، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: فذكره.
وهو مرسل، وإسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس كما ذكرت غير مرة، وقد عنعنه عمن لم يسم، وقد توبع هذا الذي لم يسم.
فقد أخرجه عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب ما يكره عليه من النكاح، لا يجوز (٦/ ١٤٧) الحديث رقم: (١٠٣٠٣)، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب (١/ ١٨٤) الحديث رقم: (٥٦٨)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر (٥/ ١٧٤) الحديث رقم: (٥٣٥٩)، من طرق عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي عبد الرحمن بن سلمة، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>