عن أم عطية، أن رسول اللَّه ﷺ حيث أمرها أن تغسل ابنته، قال لها: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". متفق عليه (٢) واللفظ لمسلم. وعنها أنها قالت: دخل علينا رسول اللَّه ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن، واجعلن في الآخرة كافورًا- أو شيئًا من كافور -فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه- يعني: إزاره". رواه الجماعة (٣). وفي لفظ: "اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) وفيه قالت:"فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" متفق عليهما (٤)، ولكن ليس لمسلم فيه " (فألقيناها)(٥) خلفها" وصرح ابن ماجه (٦) بأن ذلك في "أم كلثوم ابنته ﷺ" وفي مسلم (٧) مثله في "زينب".
(٤١٠) قوله: قالت عائشة: "علام تنصون ميتكم؟ أي تستقصون".
روى الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار (٨)، ثنا أبو حنيفة،
(١) صحيح البخاري (٦٤١٠) (٨/ ٧)، صحيح مسلم (٥، ٦) (٢٦٧٧) (٤/ ٢٠٦٢). (٢) صحيح البخاري (١٦٧) (١/ ٤٥)، (١٢٥٥) (٢/ ٧٤) صحيح مسلم (٤٢، ٤٣) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٨). (٣) صحيح البخارى (١٢٥٣) (٢/ ٧٣)، (١٢٥٤) (٢/ ٧٤)، صحيح مسلم (٣٦، ٤٠) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٦). (٤) صحيح البخاري (١٢٦٢، ١٢٦٣) (٢/ ٧٥)، صحيح مسلم (٣٩، ٤١) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٦). (٥) في (م) فألقينا. (٦) سنن ابن ماجه (١٤٥٨) (١/ ٤٦٨). (٧) صحيح مسلم (٤٠) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٨). (٨) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٢٧) (٢/ ٢٥).