ـ[نحن موظفون في شركة خاصة, قامت إدارة الشركة بالموافقة على إعطاء قرض حسن للموظف بنسبة من ادخاره على أن يتم احتساب رسم ثابت يعتمد على المبلغ على النحو التالي: من ١ - ٥٠٠ دينار الرسم ٥ دينار من ٥٠١ - ١٠٠٠ دينار الرسم ١٠ دنانير من ١٠٠١ - ١٥٠٠ دينار ١٥ ديناراً من ١٥٠١ - فأكثر ٢٠ ديناراً، فهل هذا القرض جائز شرعا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض الحسن هو القرض الذي لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض، وإنما يقصد به الإرفاق بالمقترض، فإن ترتبت عليه فائدة للمقرض فإنه يخرج عن كونه قرضا حسنا إلى كونه قرضا ربويا، إذ أن القاعدة الفقهية تقول إن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعلى هذا فإن هذا القرض الوارد في السؤال غير جائز شرعا، وكون هذه الفائدة أطلق عليها رسماً لا يخرجها عن كونها ف ائدة ربوية، إذ أن الألفاظ لا تغير شيئا من الحقيقة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: