لي صديق محتاج ١٠٠٠ دينار لإتمام منزله وسأقوم أنا بقرضه عن طريق مؤسسة مالية على شرط أنه هو الذي يدفع الفائض فما حكم الإسلام بالنسبة لي ولصديقي؟.
جزاكم الله خيراً والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لأجل صديقك، إذ لا يجوز لك ذلك لنفسك ابتداء فكيف لو كان لغيرك، فإن الخاسر الذي يبيع دينه بدنياه، وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره، والربا كبيرة من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله وعقابه ولعنته، وإنك حينما تقترض بالربا لأجل صديقك تكون قد وقعت في محظورين عظيمين:
الأول: التعامل بالربا.
الثاني: إعانة غيرك عليه، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} .
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٨٦، ٧٧٢٩، ٢٨٨٧٦.