ـ[عندي صديقة اشترت منزلا عن طريق القرض البنكي، مع العلم بأنها سألت في هذا الأمر وأباح لها بعض الشيوخ لأنها مسؤولة عن أسرة أربع بنات فاتهم قطار الزواج وهي المسؤولة الوحيدة عنهم فطلبت مني مبلغا -دين- فأقرضتها إياه فهل في هذا إثم؟ وجزاكم الله ألف خير وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد هل في اقتراضها من البنك إثم، فالجواب أنه إن كان ذلك القرض قرضاً ربوياً -وذلك الغالب- فهو حرام، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:٢٧٥} ، ولا يحل إلا عند الضرورة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٩٨٦.
وأما إن كان القصد من السؤال عن إقراض السائلة لهذه المرأة فإن كان قرضاً من غير اشتراط نفع في مقابل القرض فلا إثم فيه، بل إن كانت محتاجة فذاك أمر مستحب.