للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم انتفاع التائب بما اشتراه بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى والدي دكانا وقد استعان بقرض ربوي لدفع ثمنه والآن والحمدلله تاب والدي من هذه القروض وهذا المحل مغلق منذ أن اشتراه ويريد الآن أن يؤجره أو يبيعه أو يفتحه ليعمل به فهل يجوز استخدام المال الآتي من تأجير أو بيع أو فتح ذلك الدكان؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن القرض بالربا أمر محرم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، وهو أمر يكاد يكون معلوما بالضرورة عند جميع المسلمين، وما دام والدك قد أخلص التوبة لله عز وجل وندم على ما فات وعزم على ألا يعود إليه فيما بقي من عمره فإن له أن ينتفع بالدكان بالبيع والإيجار والاستخدام الخاص وغير ذلك من الأمور المشروعة، قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: ٢٧٥} وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: ٥٤٨٥١، ٢٥١٥٦، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>