للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اقتران الرهن بالاقتراض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن آخذ قرضاً من البنك بمبلغ ٤٠٠٠٠دولار لشراء منزل سوف يرهن للبنك وأسدد أقساط شهرية ٣٠٠دولار لمدة عشرين سنة فيصبح ما سوف أسدده تقريبا ٦٥٠٠٠دولار فهل هذا ربا؟؟ علما بأن البنك سوف تكون مرهونة له الشقة والمبالغ الشهرية محددة بالاتفاق المسبق. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا لا لشراء مسكن ولا لغيره إلا إذا اضطر إلى ذلك، وقد بينا حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتوى رقم: ٤٣٢٦٣. ولا فرق في حرمة الاقتراض بالربا بين رهن البيت أو عدم رهنه إذ الرهن مشروع بأصله، وهو من توثيق الديون بالأعيان حفظاً للحقوق وضماناً لها، لكنه اقترن هنا بفعل محرم وهو الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>