عبد الرحمن المخزومي السفياني على مكة يومئذ على إمارتها وقضائها، فصلى بالناس صلاة الكسوف.
ذكر
قول أهل مكة في المتعة
١٧١٢ - حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن الحجاج ابن أرطأة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، أنه قال: قيل لابن عباس-رضي الله عنهما-:لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر:
أقول يوما وقد طال الثّواء بنا ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر النّاس
فقام ابن عباس-رضي الله عنهما-عشية عرفة، فقال: إنّما كانت المتعة لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير.
١٧١٢ - إسناده حسن بالمتابعة. حجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن هنا، لكن تابعه الحسن ابن عمارة عند البيهقي ٢٠٥/ ٧ إذ روى هذا الحديث من طريقه-أعني الحسن بن عمارة- عن المنهال بن عمرو، به. والخبر ذكره ابن حجر في الفتح ١٧١/ ٩ وعزاه للفاكهي والخطابي، ولمحمد بن خلف المعروف ب (وكيع) في كتابه: «الغرر من الأخبار»،وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٥/ ٤،ونسبه للطبراني. وأشار إليه عبد الرزاق ٥٠٣/ ٧ من طريق: الزهري-وذكر الشطر الثاني من البيت الأول-.وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ٩٥/ ٤. والثواء: طول المقام. ثوى يثوي ثواء. اللسان ١٢٥/ ١٤.ورخصة الأطراف: ناعمتها. اللسان ٤٠/ ٧.