١٧١٣ - وحدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبد العزيز بن عمر، عن ابراهيم بن ميسرة، عن من لا يتّهم، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وعن ليث بن أبي سليم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قيل له في شأن المتعة: لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة حتى قيل فيها السعة. فقال: ما لهم قاتلهم الله، فو الله ما حدّثتهم أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم رخّص فيها/إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير.
١٧١٤ - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، قال: رجع ابن عباس-رضي الله عنهما-عن قوله في المتعة والصرف، وعن كلمة أخرى.
١٧١٥ - حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا حماد بن أسامة، عن عبد الله
١٧١٣ - في إسناده من لا يعرف. وعبد العزيز بن عمر، هو: ابن عبد العزيز بن مروان الأموي. وابراهيم بن ميسرة، هو: الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ.التقريب ٤٤/ ١. ١٧١٤ - إسناده ضعيف. جابر الجعفي: ضعيف رافضي. التقريب ١٢٣/ ١،لكن الأثر روي بأسانيد أخرى صحيحة. فقد رواه عبد الرزاق ١١٨/ ٨ بإسناده صحيح، ومسلم ٢٣/ ١١ من طريق: أبي نضرة بنحوه. والبيهقي ٢٨١/ ٥،والحاكم ٥٤٢/ ٣ من طريق: عبد الله بن مليل عن ابن عباس، فذكر رجوعه عن الصرف فقط. والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة بدله، أو عكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو مجمع عليه. والشرط الثاني: منع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. أنظر فتح الباري ٣٨٢/ ٤. ١٧١٥ - إسناده صحيح. رواه ابن أبي شيبة ٢٩٣/ ٤ من طريق: محمد بن بشر، عن عبد الله بن الوليد، به.