٥٠٣٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن مالك، عن ابى حازم، عن سهل ابن سعد. قال:«كان الناس يُؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة» . قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمى ذلك. قال أبو عبد الرحمن: ينمى: يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (١) .
رواه البخارى عن القعنبى، عن مالك به.
[قال أبو حازم] : لا أعلمه [إلا أنه] ينمى ذلك إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، وقال إسماعيل: ينمى [ولم يقل: ينمى عن النبى - صلى الله عليه وسلم -](٢) .
٥٠٣٤ - قرأت على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا إسحاق، قال: أنبأنا مالك عن أبى حازم، عن سهل بن سعد الساعدى: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله إنى وهبت نفسى لك، فقامت
(١) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: ٥/ ٣٣٦. (٢) الخبر أخرجه البخارى في الصلاة (باب وضع اليمنى على اليسرى) : فتح البارى: ٢/ ٢٢٤، وما بين المعكوفات استكمال منه ومن تحفة الأشراف: ٤/ ١٢٠.