٥٠١٧ - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن أبى حازم، عن سهل ابن سعد الساعدى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام:«أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال: لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا قال: فَتَلَّه (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده (٢) .
رواه البخارى، والنسائى، وعن قتيبة، زاد البخارى، وإسماعيل بن عبد الله، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن قزعة، ومسلم عن يحيى بن يحيى: كلهم عن مالك به، وهو في الصحيحين من حديث عبد العزيز ابن أبى حازم، عن أبيه، وعند البخارى من حديث محمد بن مطرف (٣) .
٥٠١٨ - حدثنا شريج بن النعمان، حدثنا ابن أبى حازم،
(١) تله: ألقاه. النهاية: ١/ ١١٨. (٢) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: ٥/ ٣٣٣. (٣) الخبر أخرجه البخارى في أول كتاب المساقاة. فتح البارى: ٥/ ٢٩، وفى (باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة) : ٥/ ٤٢، وفى المظالم (باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو) : ٥/ ١٠٢، وفى الهبة (باب هبة الواحد للجماعة) و (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة) : ٥/ ٢٢٥، وفى الأشربة (باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر) : ١٠/ ٨٦؛ وأخرجه مسلم في الأشربة (باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ) : مسلم بشرح النووى: ٤/ ٧١٣.