وَقَال مُحَمَّد بْنِ سِيرِين: غَيرَ مُتَأَثِّلٍ (٢) مَالا. وقَال ابْنُ عَونٍ: وَأَنْبَأنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيرَ مُثَأثِلٍ (٣) مَالًا (٤). وفِي طَرِيق أخرى: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وفي بعض طرق البخاري: فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ .. الحديث. وذَكَرَ أَن هذا المال كَانَ نَخْلًا.
٢٧٩٩ - (١١) مسلم. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: لا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ قَال: فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَال: أَوْصَى بِكِتَابِ الله (٥).
وفي طريق أخرى: فَكَيفَ أُمِرَ الناسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ . وفي أخرى: كَيف كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟
٢٨٠٠ - (١٢) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيءٍ (٦). لم يخرج البخاري
(١) في (ج): "لا". (٢) "غير متأثل" معناه: غير جامع. (٣) في (ج): "متأئل". (٤) مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢)، البخاري (٤/ ٤٩١ رقم ٢٣١٣)، وانظر (٢٧٣٧، ٢٧٦٤، ٢٧٧٧، ٢٧٧٣، ٢٧٧٢). (٥) مسلم (٣/ ١٢٥٦ رقم ١٦٣٤)، البخاري (٥/ ٣٥٦ رقم ٢٧٤٠)، وانظر (٤٤٦٠، ٥٠٢٢). (٦) مسلم (٣/ ١٢٥٦ رقم ١٦٣٥).