٢٧٤٩ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ (١) بِأَهْلِها، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (٢). وفي لفظ آخر:(اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكتِ الْفَرَائِضُ (٣) فَلأَوْلَى رَجُلٍ (٤) ذَكَرٍ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
٢٧٥٠ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرِضْتُ فأتانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأبو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَينِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا حَتى نَزَلَتْ آيةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم فِي الْكَلالةِ (٥)} (٦)(٧). وفِي لَفظ آخر: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأبو بَكْر فِي بَنِي سلِمَةَ يَمشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لا أَعقِل، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفقْتُ، فَقُلْتُ: كَيفَ أَصنَع فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ {يُوصِيكُمُ الله فِي أوْلادِكُم للذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَينِ}(٨). وفِي لَفظ آخر: فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة، فَنَزَلَتْ آيةُ المِيرَاثِ. قَال شُعبَةُ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(١) "ألحقوا الفرائض": هي جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة. (٢) مسلم (٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٥)، البخاري (١٢/ ١١ رقم ٦٧٣٢)، وانظر (٦٧٣٧، ٦٧٣٥، ٦٧٤٦). (٣) رسمت في (أ): "الفراض". (٤) "فلأولى رجل" قال العلماء: المراد به أقرب رجل. (٥) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وأصله من تكلله النسب، إذا أحاط به. (٦) سورة النساء، آية (١٧٦). (٧) مسلم (٣/ ١٢٣٤ رقم ١٦١٦)، البخاري (١/ ٣٠١ رقم ١٩٤)، وانظر (٤٥٧٧، ٦٥١، ٥٦٦٤، ٦٧٢٣، ٥٦٧٦، ٧٣٠٩). (٨) سورة النساء، آية (١١).