٢٦١٠ - (٢٤) مسلم. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ (١) بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَال:(لا بَأْسَ بِهَا)(٢). لم يخرج البخاري هذا.
٢٦١١ - (٢٥) مسلم. عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: فَانْتَهَرَهُ وَقَال: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ (٣) هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ (٤) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا (٥) مَعْلُومًا) (٦).
٢٦١٢ - (٢٦) وعَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَال عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَال: أَي عَمْرُو أَخْبَرَنِي (٧) أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَال:(يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيرٌ (٨) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (٩).
٢٦١٣ - (٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيءٍ مَعْلُومٍ). قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ (٩). وفي بعض طرق البخاري:
(١) في (ج): "وأمره". (٢) مسلم (٣/ ١١٨٣ - ١١٨٤ رقم ١٥٤٩). (٣) في (ج): "من به". (٤) في (ج): "خيرًا". (٥) "خرْجًا" أي: أجرة. (٦) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠)، البخاري (٥/ ٢٤٣ رقم ٢٦٣٤)، وانظر (٢٣٣٠، ٢٣٤٢). (٧) في (ج): "وأخبرني". (٨) في (ج): "أخاه أرضه خيرًا". (٩) انظر الحديث رقم (٢٥) في هذا الباب.