كَإِغمَاءٍ، وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ وَحُرِّيَّةٌ إلَّا مُكَاتَبًا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ، واتِّفَاقُ دِينٍ إلَّا السُّلْطَانَ وَأَمَةَ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ وَأُمَّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ أَسْلَمَتْ.
وَيَتَّجِهُ: لَا مُدَبَّرَةً وَمُكَاتَبَةً خِلَافًا، وَعَدَالةٌ وَلَوْ ظَاهِرَةً إلَّا فِي سُلْطَانٍ وَسَيِّدٍ وَرُشدٍ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ الكُفْءِ وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ، فَإِنْ كَانَ الأَقْرَبُ نَحو طِفْلٍ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ وَقِنٍّ وَمَجْنُونٍ مُطبِقٍ وَشَيخٍ أَفْنَدَ (١)، أَو عَضَلَ بِأَنْ مَنَعَهَا كُفْئًا رَضِيَتْهُ وَرَغِبَ بِمَا صَحَّ مَهْرًا، وَيَفْسُقُ بِهِ إنْ تَكَرَّرَ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: ثَلاثًا وَأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ غَيرَ مَعْضُولَةٍ لِفِسْقِهِ (٢).
وَمِنْ العَضلِ لَوْ امْتَنَعَ الْخُطَّابُ لِشِدَّةِ الْوَلِيِّ، قَالهُ الشَّيخُ أَو غَابَ غَيبَةً مُنْقَطِعَةً وَهِيَ مَا لَا تُقْطَعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ دُونِهَا خِلَافًا أَوْ جُهِلَ مَكَانُهُ أَو تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِأَسْرٍ أَو حَبْسٍ، زَوَّجَ حُرَّةً أَبْعَدُ وَأَمَةً، حَاكِمٌ.
وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيرُهُ.
وَإنْ زَوَّجَ حَاكِمٌ أَو أَبْعَدُ بِلَا عُذرٍ لِلأَقْرَبِ لَمْ يَصِحَّ، فَلَوْ كَانَ الأَقْرَبُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَصَبَةٌ أَوْ أَنَّهُ صَارَ أَوْ عَادَ أَهلًا بَعْدَ مُنَافٍ ثُمَّ عَلِمَ أَوْ اسْتَلْحَقَ بِنْتَ مُلَاعَنَةٍ أَبٌ بَعْدَ عَقدٍ لَمْ يُعِدْ، وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ حَتَّى مِن مُسْلِمٍ وَيُبَاشِرُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ الْمُسْلِمِ.
* * *
(١) فِي (ج): "فإن".(٢) الاتجاه ساقط من (ب، ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute