بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ
إذَا قَال أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوْ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجُكِ وَنَوَى وُقُوعَهُ إذَنْ وَقَعَ وَإلَّا لَمْ يَقَعْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ إنْ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا وَنَحْوَهُ خِلَافًا لَهُ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ وأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ (١) غَدٌ، لَغوٌ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ أَمْسِ آخِرَ الشَّهْرِ.
مَا لَمْ يَنْو الْبَدَلَ (٢)، وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيدِ بِشَهْرٍ، فَلَها (٣) النَّفَقَةُ وَلَا يَطَأُ فَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ أَوْ مَعَهُ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزءٍ تَطلُقُ فِيهِ تَبَيَّنَ وُقُوعَهُ وَأَنَّ وَطأَهُ مُحَرَّمٌ وَلَهَا الْمَهْرُ وَلَا يَرْجِعُ بِالنَّفَقَةِ فَإِنْ خَالعَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِيَوْمٍ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَينِ صَحَّ الْخُلْعُ.
وَيَتَّجِهُ: غَيرَ حِيلَةٍ.
وَبَطَلَ الطَّلَاقُ وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَإنْ لَمْ (٤) يَقَعْ الْخُلْعُ رَجَعَت بِعِوَضِهِ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَيَصِحُّ خُلْعُهَا وَكَذَا حُكمٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَا إرْثَ لِبَائِنٍ لِعَدَمِ تُهْمَةٍ مُحَقَّقَةٍ.
(١) في (ب): "وأنت اليوم إذا جاء".(٢) قوله: "ما لم ينو البدل" سقطت من (ج).(٣) في (ب): "فلهما".(٤) في (ب): "وحيث لم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute