كِتَابُ الْحَجْرِ
مَنْعُ مَالِكٍ مِن تَصَرُّفِهِ في مَالِهِ غَالِبًا، وَلِفَلَسٍ مَنْعُ حَاكِمٍ مَنْ عَلَيهِ دَينٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ، مِنْ تَصَرُّفِهِ (١) في مَالِهِ الْمَوْجُودِ.
وَيَتَّجِهُ: وَالمَعْدُومُ فَلَا يُبْرِئَ أَوْ يُحِيلَ مُدَّةَ الْحَجْرِ.
وَالمُفْلِسُ: لُغَةٌ مَنْ لَا مَال لَهُ، وَشَرْعًا: مَنْ دَينُهُ أكثَرُ مِنْ مَالِهِ.
وَالْحَجرُ ضَرْبَانِ: لِحَقِّ الْغَيرِ: كعَلَى مُفْلِسٍ وَرَاهِنٍ وَمَرِيضٍ وَقِنٍّ وَمُكَاتَبِ وَمُرْتَدٍّ، وَمُشتَرٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ، أَو تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ.
الثَّانِي: لِحَظِّ نَفْسِهِ: كَعَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ، وَلَا يُطَالبُ وَلَا يُحْجَرُ بِدَينٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ الْتَزَمَ تَعْجِيلَهُ، وَلِغَرِيمِ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا طَويلًا وَلَوْ حَجًّا وَاجِبًا سِوَى جِهَادٍ مُتَعَيِّنٍ أَوْ غَيرَ مَخُوفٍ، أَوْ لَا (٢) يَحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ وَلَيسَ بِدَينِهِ رَهْنٌ يُحرَزُ (٣) أَوْ كَفِيلٌ مَلِيءٌ مَنْعُهُ؛ وَمَنْعُ، ضَامِنَهُ حَتّى يُوَثِّقُهُ بأَحَدِهِمَا لَا تَخلِيلَهُ إنْ أَحْرَمَ، وَيَجُوزُ سَفَرُهُ قَبْلَ المَنْعِ أَوْ الطَّلَبِ (٤)، وَيَجِبُ فَوْرًا وَفَاءُ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ حَلَّ عَلَى قَادِرٍ بِطَلَبِ رَبِّهِ، فَلَا يَجِبُ بِدُونِهِ وَلَوْ عُيِّنَ وَقْتَ وَفَاءٍ خِلَافًا لَهُ، فَلَا يَتَرَخَّصُ مَنْ سَافَرَ
(١) قوله: "تصرفه" ساقط من (ج).(٢) في (ج): "ولا".(٣) قوله: "يحرز" ساقط من (ج).(٤) قوله: "أو الطلب" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute