كِتَابُ الطَّلاقِ
حَلُّ قَيدِ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْضِهِ وَيَحْرُمُ في نَحْو حَيضٍ وَيَجِبُ عَلَى مُولٍ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ تَرَبُّصٍ (١) وَيُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ وَيُبَاحُ عِنْدَهَا وَيُسَنُّ لِتَضَرُّرِهَا بِنِكَاحٍ وَلِتَرْكِهَا نَحْوَ صَلَاةٍ وَعِفَّةٍ، وَلَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُهَا وَعَنْهُ يَجِبُ لَتَرْكِهَا عِفَّةٌ وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ الله قَال الشَّيخُ إذَا كَانَتْ تَزْنِي يُفَارِقَهَا، وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا وَلَهُ عَضْلُهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ وَالتَّضْيِيقُ عَلَيهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ وَهِيَ كَهُوَ فَيُسَنُّ أَنْ تَخْتَلِعَ إنْ تَرَكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالى وَلَا تَجِبُ طَاعَةُ أَبَوَيهِ وَلَوْ عَدْلَينِ فِي طَلَاقٍ أَوْ مَنْعٍ مِنْ تَزْويجٍ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ زَوْجٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَمِنْ وَكِيلِهِ، وحَاكِمٍ عَلَى مُولٍ وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ فَلَا طَلَاقَ لِفَقِيهٍ يُكَرِّرُهُ وَحَاكٍ وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَمُكْرَهٍ قَاصِدٍ دَفْعَ الإِكْرَاهِ وَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ وَلَوْ مِنْ (٢) نَائِمٍ وَزَائِلٍ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ بِرْسَامٍ أَوْ نَشَّافٍ أَوْ سَكِرَ بِجَامِدٍ كَبَنْجٍ وَحَشِيشٍ وَيقَعُ مِمَّنْ أَفَاقَ مِنْ نَحْو جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمِمَّنْ غَضِبَ خِلَافًا لابْنِ القَيِّمِ أَوْ شَرِبَ (٣) طَوْعًا عَالِمًا مُسْكِرًا مَائِعًا بِلَا حَاجَةِ غُصَّةٍ وَلَوْ خَلَطَ فِي كَلَامِهِ أَوْ سَقَطَ تَمْيِيزُهُ بَينَ الأَشْيَاءِ ويؤَاخَذُ بِسَائِرِ أَقْوَالِهِ وَكُلُّ فِعْلٍ يُعْتَبَرُ لَهُ الْعَقْلُ فِيمَا عَلَيهِ كَإِقْرَارٍ وَقَذْفٍ
(١) في (ج): "بعد تربص مدة التربص".(٢) في (ج): "ولا من".(٣) في (ب): "غضب أو شرب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute