بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ
وَهُوَ التَّعَادُلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، مَنْ قَال لِقِنِّهِ مَتَى قُتِلْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ؛ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى قِنِّهِ قَتلَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَتُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ وَارِثْ وَإِنْ مِتُّ فِي مُحَرَّمٍ فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَفِي (١) صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِهِ؛ تَسَاقَطَتَا وَرَقَّا كَمَا لَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَجُهِلَ وَقْتُ مَوْتِهِ وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَجُهِلَ أُقْرِعَ وإنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ بَرِئْتُ فَغَانِمٌ حُرٌّ وَأَقَامَا (٢) بَيِّنَتَينِ تَسَاقَطَتَا وَرَقَّا وَإِن جُهِلَ مِمَّ مَاتَ وَلَا بَيِّنَةَ أُقْرِعَ وَكَذَا إنْ أَتَى بِمَنْ بَدَّلَ فِي التعَارُضِ وَأَمَّا فِي الْجَهْلِ وَلَا بَيِّنَةَ فَيُعْتَقُ سَالِمٌ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْبُرْءِ وَإنْ شَهِدَت أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ سَالِمٍ وأُخْرَى بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ وَارِثَةً فَاسِقَةً عَتَقَ سَالِمٌ وَيَعْتِقُ غَانِمٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ كَانَتْ عَادِلَةً وَكُذِّبَتْ الأَجْنَبِيةُ (٣)؛ عُمِلَ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَغَا تَكْذِيبُهَا فَيَنعَكِسُ الْحُكمُ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً، وَكَذبَتْ أَوْ شَهِدَت بِرُجُوعِهِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ عَتَقَا وَلَوْ شَهِدَت (٤) بِرُجُوعِهِ وَلَا فِسْقَ وَلَا تَكذِيبَ عَتَقَ غَانِمٌ كَأَجْنَبِيَّةٍ فَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَانِمٌ سُدُسُ مَالِهِ؛ عَتَقَا وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا
(١) في (ب): "فسالم وفي".(٢) في (ب): "فغانم وأقاما".(٣) في (ج): "بينة الأجنبية".(٤) من قوله: "برجوعه. . . ولو شهدت" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute