سَيِّدَتَهَا بِشَرْطِ إذْنِ السَّيِّدةِ نُطقًا، وَلَوْ بِكْرًا، وَلَا إذْنَ لِمَوْلَاةِ مُعْتَقَةٍ، ويزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا أَقْرَبُ عَصَبَتِهَا، وَابْنٌ أَوْلَى (١) مِنْ أَبٍ وَيُجْبِرُ الْعَتِيقَةَ مَنْ يُخبِرُ مَوْلَاتَهَا، وَالأَحَقُّ بِإِنْكَاحِ حُرَّةٍ أَبُوهَا، فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، فَابْنُهَا فَابْنُهُ (٢) وَإنْ نَزَلَ، فَالأَخُ لأَبَوَينِ فَلأَبٍ، فَإبْنُ الأخَ لأَبَوَينِ فَلأَبٍ، وَإِنْ سَفَلَ، فَعَمٌ لأَبَوَينِ، فَلأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةٍ بِنَسَبٍ كَإِرْثٍ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَقْرَبِ بِإِسْقَاطِهِ لهُ، ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، وَهُوَ هُنَا الابْنُ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبْنَاءُ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ كَأَخٍ لأَبَوَينِ، ثُمَّ (٣) السُّلْطَانُ: وَهُوَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَلَوْ مِنْ بُغَاةٍ إذَا اسْتَولَوْا عَلَى بَلَدٍ، فَإِنْ عُدِمَ الكُلُّ زَوَّجَهَا ذُو سُلْطَانٍ فِي مَكَانِهَا كَعَضْلٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ زَوَّجَهَا عَدْلٌ بِإِذْنِهَا، قَال أَحْمَدُ (٤) فِي دِهْقَانِ قَرْيَةٍ أَي: رَئِيسِهَا، يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الكُفءِ، وَالْمَهْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرِّسْتَاقِ قَاضٍ، وَإنْ كَانَ وَأَبَى التَّزْويجَ إلَّا بِظلْمٍ كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَغَيرَ عَاصِبٍ كَأَخٍ لأَمٍّ وَخَالٍ وَعَمٍّ لِأمٍّ وَأَبِيهَا كَأَجْنَبِيٍّ، وَوَلِيُّ أَمَةٍ وَلَوْ آبِقَةٍ سَيِّدِهَا وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَمَعَ تَعَدُّدِ سَيِّدٍ فَلِلْكُلِّ.
وَيَتَّجِهُ: مَعَ عَضلِ بَعْضِهِمْ، قِيَامُ حَاكِمٍ مَقَامَهُ.
وَشُرِطَ فِي وَلِيٍّ: ذُكُورِيَّةٌ وَبُلُوغٌ وَعَقْلٌ، فَإِنْ جُنَّ أَحْيَانًا انْتُظِرَ
(١) فِي (ب): "أحق".(٢) فِي (ج): "وابنه".(٣) فِي (ب): "فالأخ لأبوين ثم السلطان".(٤) فِي (ب): "قال فِي دهقان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute