بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ
كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٌ خَمْرٌ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ لِعَطَشٍ بِخِلَافِ مَاءٍ نَجِسٍ إلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا؛ وَلَمْ يَجِدْ غَيرَهُ وَخَافَ تَلَفًا ويقَدَّمُ عَلَيهِ بَوْلٌ وَعَلَيهِمَا مَا نَجِسَ فَإذَا شَرِبَهُ أَوْ مَا خُلِطَ بِهِ وَلَمْ (١) يُستَهْلَكْ فِيهِ أَوْ أُسْتُعِطَ أَوْ احْتَقَنَ بِهِ، أَوْ أَكَلَ عَجِينًا لُتَّ بِهِ، مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ وَيُصَدَّقُ إنْ قَال لَمْ (٢) أَعْلَمْ مُخْتَارًا لِحِلِّهِ لِمُكْرَهٍ (٣) وَصَبْرُهُ عَلَى الأَذَى أَفْضَلُ.
وَيَتَّجِهُ: لَا إنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ بِخِلَافِهِ في الْكُفْرِ.
أَوْ وُجِدَ سَكْرَانٌ أَوْ تُقَيَّأهَا.
وَيَتَّجِهُ: في مُرْتَابِهَا.
حُدَّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وقِنٌّ نِصْفُهَا وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا أَوْ حَضَرَ شُرْبَهَا.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسًا مُحَرَّمًا.
وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ مِمَّنْ نَشَأَ بَينَ المُسْلِمِينَ وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ لِشُرْبٍ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً كَقَذْفٍ وَقَوَدٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَينِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا
(١) من قوله: "ولم يجد ... به و" سقطت من (ج).(٢) في (ج): "لا أعلم".(٣) في (ج): "لا مكره".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute