تَصحِيحُ الْمَسَائِلِ
إذَا انْكَسَرَ سِهامُ فَرِيقٍ عَلَيهِ نَظَرتَ بَينَ الْفَرِيقِ وَسِهامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَاثْنَينِ ضَرَبْتَ عَدَدَ الْفَرِيقِ وَيُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فِي أصلِ المَسْأَلَةِ أَوْ مَبْلَغها (١) بِالْعَوْلِ إنْ عَالتْ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ وَإِنْ تَوَافَقَا كَأَربَع وَسِتٍّ رَدَدْتَ الْفَرِيقَ إلَى وَفْقِهِ، وَضَرَبْتَ كَمَا مَرَّ، ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ (٢) أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمٍ فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقِ عَدَدُ مَا كَانَ لَهُ أَوْ وَفْقُهُ وَيَتَأَتَّى الانكِسَارُ عَلى فَرِيقٍ فِي كُلِّ الأُصُولِ وَإنْ كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ نَظرتَ بَينَ كُل فَرِيقٍ وَسِهامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ لَا غَيرُ، فَالْمُوَافِقُ تَرُدُّهُ لِوَفْقِهِ، وَالْمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ، ثُم تَنظُرُ بَينَ الرُّءُوسِ، وَالرُّءُوسِ بِالنِّسَبِ الأَربع الْمُمَاثَلَةُ وَالمُدَاخَلَةُ وَالْمُبَايَنَةُ وَالْمُوَافَقَةُ فَإِنْ تَمَاثَلَتْ كُلُّها فَأَحَدُها جُزْءُ السهْمِ، أَوْ تَدَاخَلَتْ فَأَكْبَرُها، أَوْ تَبَايَنَتْ فَالْحَاصِلُ مِنْ ضَربِ بَعضها فِي بَعضٍ، أَوْ تَوَافَقَتْ فَالْحَاصِلُ مِنْ ضَربِ أَوْفَاقِها وَيَتَأَتَّى الانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقَينِ فِي غَيرَ أَصلِ اثْنَينِ وَعَلَى ثَلاث إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَا يَعُولُ كَجَدَّتَينِ وَثَلَاثِ إخْوَةٍ لأُمٍّ وَعَمينِ وَعَلَى أربَعٍ إنَّمَا يَتَأَتى (٣) فِي اثْنَي عَشَرَ وَأَربَع وَعِشْرِينَ كَزَوْجَتَينِ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لأُم وَعَمَّينِ وَلَا يَزِيد عَلَى أَربَعَةٍ فِي غَيرِ الوَلَاءِ وَمَتَى تَبَايَنَتْ الرّؤُوسُ وَالسِّهامُ كَمَا ذُكِرَ سُمِّيَتْ صمَّاءَ وَلَا تَتَمَشَّى عَلَى قَوَاعِدِنا مَسْأَلَةُ
(١) في (ج): "ومبلغها".(٢) زاد في (ج): "ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه".(٣) في (ج): "فيما يعول".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute