فصل
وَيَنتَقِلُ مِلْكٌ فِي ثَمَنٍ وَمُثمَنٍ مُعَينَينِ بِمُجَرَّدِ عَقدٍ، وَلَوْ فَسَخَاهُ بَعدُ أَوْ كَانَ الخِيَارُ لأَحَدِهِمَا فَيعتَقُ مَنْ يُعتَقُ عَلَى مُنتَقِل إلَيهِ، وَعَلَيهِ نَقْصُهُ إنْ لَم يَحتج لِحَقٍّ تَوَفِّيهِ عَلَيهِ (١)، وَيَلْزَمُهُ فِطرَتُهُ وَزَكَاتُهُ وَمُؤْنَتُهُ، وَيفَسِخُ نِكَاحُهُ وَكَسبٌ وَنَمَاءْ مُتفَصِل لَهُ، وَمَا أَوْلَدَ فَأُم وَلَدِ وَوَلَدُهُ حُر لَكِنْ لَا شُفعَةَ مُدَّةَ خِيَارٍ (٢)، وَعَلَى مُنتَقِل عَنهُ بِوَطء المهر مَعَ عِلْمِ تَحرِيمِهِ وَزَوَالِ مِلكِهِ، وَأَن البَيعَ لَا يَنفَسِخُ بِوَطئِهِ الْحَدَّ، نَصًّا.
ويتَّجِهُ (٣): لَا حَد لِلشُّبْهةِ وَاختَارَ جَمَاعَةٌ كَقَولِ الشَّافِعِيةِ: بعدم نَقلِ مِلكٍ عَمَّنْ انفَرَدَ بِالخِيَارِ.
وَوَلَدُهُ قِنٌّ، وَالحَملُ وَقتَ عَقدِ مَبِيعٍ لَا نَمَاءَ، فَتُرَدُّ الأُمَّاتُ بِفَسْخ فِيها بِقِسْطها.
ويتجِهُ: هذَا إنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُل لِيُعلَمَ القسطُ.
وَلَا يُرَدُّ مَعَها خِلَافًا لهُ، وَحَرُمَ تَصرُفُهُمَا مَعَ خِيَارِهِمَا مُطْلَقًا فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَمُثمَنٍ وَأُجْرَةٍ، وَمُؤَجَّرٍ (٤)، وَيَسقُطُ خِيَارُ كُل مِنهُمَا بِتَصَرُّفِهِ فِيمَا انتَقَلَ إلَيهِ، بِنَحو سَومٍ أَوْ وَقفٍ أَوْ بَيعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ لَمسٍ لِشَهْوَةٍ
(١) قوله: "عليه" ساقط من (ج).(٢) في (ج): "في مدة خيار".(٣) في (ج): "وقيل".(٤) زاد في (ب): "مؤخره".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute