عَنْ يَسارِهِ أَحْرَمَ أَوْ لا؛ أَدارَهُ نَدبًا من وَرائِهِ إلَى يَمِيِنِهِ مَعَ بَقاءِ تَحرِيمَتِهِ وَلا عَمَلَ، فَإِن جاءَ آخَرُ وَلَمْ يَقِفا خَلفَهُ أدارَهُما خَلفَهُ إنْ شَق تَقَدُّمٌ عَنهُما.
وَإِنْ أَحرَمَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ، سُن وَقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا وَصَبِي شِمالًا، وَرَجُلٌ وامْرَأَةٌ؛ فَرَجلٌ يَمِينًا. وامرَأَةٌ خَلفًا، وَمَنْ صَلى وَلَوْ نَفْلًا يَسارَ إمامِهِ مَعَ خُلُوِ يَمِينِهِ وَلَوْ كانَ وَراءَهُ صَفٌّ، أَوْ فَذًّا، وَلَوْ امْرَأَةٍ خَلْفَ امْرَأَةٍ رَكعَةً كامِلَة؛ لَم تَصِحَّ صَلاتُهُ، وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذرٍ، كَخَوْفِ فَوْتِ رَكعَةٍ، ثُمّ دَخَلَ الصَّف، أَوْ وَقَفَ مَعُهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الإِمامِ؛ صحَّتْ وَلِغَيرِ عُذْرٍ فَلا، وَإِنْ بَطَلَت صَلاةُ أَحَدِ اثنَينِ صَفًّا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلَى يِمِينِهِ أَوْ صَفَّ أو جاءَ آخرٌ، وَإِلا نَوَى المُفارَقَةَ.
وَيَتجِهُ: في غَيرِ أُولَي جُمُعَةٍ.
وبِثانِيَةِ (١) جُمُعَةٍ، أَوْ زُحِمَ فِيها فَأُخْرِجَ مِنْ الصف وَبَقِيَ (٢) فَذا يَنْوي المُفارَقَةَ، وَيُتمُّها جُمُعَةً وَإِنْ لَمْ يُفارِق وَأَتمَّها جُمُعَة صَحَّتْ جُمْعَتُهُ.
وَيَتَّجِهُ: لِجاهِلٍ (٣).
وَمَنْ وَجَدَ فُرجَةً أَوْ الصف غَيرَ مَرْصُوصٍ وقَفَ فِيهِ، وَكُرِهَ مَشيُهُ عَرضًا بَينَ يَدَي مأَمُومِينَ، وَإلا فَعَنْ يَمِينِ الإِمامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَبَّهَ بِنَحو كَلامٍ أَوْ إشارَةٍ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ وَيَتبَعُهُ وُجُوبًا، وَكُرِهَ بِجَذْبِهِ وَلَوْ عَبْدَهُ.
(١) في (ج): "وثانية".(٢) في (ج): "وبقى بين يدي مأمومين فذا". ويأتي مكانه فلعله سبق قلم من الناسخ رحمه الله.(٣) الاتجاه سقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute