فصلٌ
وَمَنْ ثَبَتَ أَوْ أَقَرَّ أَنهُ وَطِئَ أَمتَهُ في الفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكثَرَ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعٍ سِنِينَ، لَحِقَهُ وَلَوْ قَال: عَزَلتُ أَوْ لَمْ أُنْزِلَ لَا إنْ ادعى استِبرَاءً.
وَيَتَّجِهُ: بِحَيضٍ (١).
أَوْ يَحْلِفُ عَلَيهِ ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ (٢) بِوَطئِهَا، فَوَلَدَت لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالبَيع بَاطِلٌ وَلَوْ اسْتِبْرَأَهَا قَبلَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبرِئهَا وَوَلَدَتهُ لأكثَرَ وَادَّعَى مُشْتَرٍ أَنَّهُ مِن بَائِع وَإِنْ ادَّعَاهُ مُشتَرٍ لِنَفْسِهِ أَوْ كُل مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلآخَرِ وَالمُشتَرِي مُقِرٌّ بِوَطئِهَا، أُرِي القَافَةَ وَإِنْ اُسْتُبرِئَت ثُمَّ وَلَدَت لِفَوقِ نِصفِ سَنَةٍ أَوْ لَمْ تُستَبرَأ وَلَمْ يُقِرَّ مُستَرٍ لَهُ بِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَمْ يَدعِهِ لِنَفْسِهِ.
لَمْ يَلحَق بَائِعًا وَإن ادعَاهُ بَائِعٌ، وَصَدَّقَهُ مُشتَرٍ فَلِلْبَائِع وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطءٍ وَيَبطُلُ الْبَيعُ وَإنْ لَمْ يُصَدِّقهُ مُشتَرٍ، فَالوَلَدُ عَبدٌ لَهُ.
وَيَتجِهُ: لَوْ اشتَرَاهَا مِمَّنْ ظَاهِرُ حَالِهِ الوَطءُ، وَغَابَ فَوُجِدَت حَامِلًا؛ حَرُمَ عَلَيهِ دِيَانَةً تَصَرُّفٌ فِيهَا بِنَحو بَيعٍ قَبْلَ مُرَاجَعَتِهِ إنْ أَمْكَنَت (٣).
(١) الاتجاه ساقط من (ج).(٢) زاد في (ب): "أو باع ونحوه من أقر".(٣) الاتجاه ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute