بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ (١) انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لِأَقلَّ مِنْ أَرْبَعٍ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَمَنْ أُخْبِرَتْ بِإِبَانَتِهَا فَاعتَدَّت، ثُمّ (٢) تَزَوَّجَتْ لَحِقَ بثَانٍ مَا وَلَدَتهُ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكثَرَ.
وَيَتَّجِهُ: مَعَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمَسَافَةِ وَإلا فَلِلأَوَّلِ (٣).
وَكَذَا لَوْ وُطِئَت امرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بِشُبْهةٍ في طُهرٍ لَمْ يُصِبهَا فِيهِ وَلِدُونِ نِصفِ سَنَةٍ فَلِلأَوَّلِ وَإنْ أَنكَرَ وَاطِئٌ الْوَطْءَ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اشْتَرَكَا في وَطئِهَا في طُهْرٍ فَأَتَتْ بِمَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ لَا أَنهُ لِلزَّوْجِ خِلَافًا لَهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِثَانٍ وَلَمْ يَعلَمْ انقِضَاءَ الْعِدَّةِ.
* * *
(١) في (ج): "أو قبل".(٢) في (ب): "ومن فارقها فاعتدت ثم".(٣) الاتجاه ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute