الخامس: عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة (٢).
السادس: عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة (٣).
السابع: عن أبي صالح عن أبي سعيد (٤).
الثامن: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا (٥). قال البيهقي - رحمه الله - (٦): والموقوف أصح.
(١) أخرجه أحمد (٧٧٧٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى به. وانظر التعليق السابق. (٢) أخرجه أحمد (٧٧٧١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى به. (٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٦٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، من طريق يزيد بن زريع عن معمر به. قال أبو حاتم: هذا حديث غلط. وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (أنه أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بعد ما غسّل أباه وواراه). انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٤٦)، والدارقطني (٤٧٥). (٤) كذا، والذي ذكره البيهقي في «المعرفة» هو: «عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد». أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (١/ ٣٠١). (٥) أخرجه على الوجهين البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧) ــ ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) ــ والبزار (٧٩٩٢، ٧٩٩٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٦٤) موقوفًا فقط. قال البخاري: إن المرفوع لا يصح، وإن الموقوف أشبه بالصواب. وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٠٣٥). (٦) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٤).