وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.
[وقال البيهقي (١): هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.
وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرَعَ ولا عتيرة»(٢).
وقيل:«لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.
قال الخطّابي (٣): وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (٤).
وقال أبو داود (٥): العتيرة منسوخة.
وقال غيره (٦): قال بعض السلف ببقاء حكمها] (٧).
(١) «معرفة السنن» (١٤/ ١٧). (٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٣) «معالم السنن» (٤/ ١٢٣). (٤) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٩٩٩). (٥) في رواية ابن داسة، كما في هامش «السنن» طبعتي دار الصدّيق ودار التأصيل. (٦) لفظ «المختصر»: «وقال اليَحصُبي»، هو القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (٢/ ٦٥). (٧) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرّد لم ينقله لأنه كلَّه ــ خلا النقل عن أبي داود ــ من كلام المنذري في «المختصر» مع تصرّف يسير من المؤلف.