واحتجَّ الموجبون للوضوء له بأنه صلاة, قالوا: فإنه له تحريم وتحليل, كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي (٢). وفيه وجه أنه يتشهَّد له (٣) , وهذا حقيقة الصلاة.
والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلّم له (٤).
وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم (٥).
وبه قال إسحاق بن راهويه (٦)، واحْتَجّ (٧) لهم بقوله: "تحريمها التكبير, وتحليلها التسليم".
قالوا: ولأنه يُفعل تبعًا (٨) للإمام, ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا
(١) كذا قال المصنف، والذي في "الصحيح" في كتاب سجود القرآن: "باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نَجَسٌ ليس له وضوء. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء". (٢) انظر "المجموع": (٤/ ٦٣ - ٦٤)، و"المغني": (٢/ ٣٥٨). (٣) ينظر "الإنصاف": (٢/ ١٩٨). (٤) انظر "المغني": (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، و"الإنصاف": (٢/ ١٩٨). (٥) حكاه عنهما ابن المنذر في "الأوسط": (٥/ ٢٧٩)، والخطابي في "المعالم": (٢/ ١٢٠ - بهامش مختصر المنذري)، والبغوي في "شرح السنة": (٣/ ٣١٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٠١)، وعبد الرزاق: (٣/ ٣٤٩) عن ابن سيرين وأبي قلابة. لكن روى ابن أبي شيبة (٤٢٠٥) عن عطاء أنه لم يكن يسلم فيها. (٦) كما في "مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق": (٢/ ٧٥٠ - ٧٥١). (٧) ينظر الحاشية (٥) في الصفحة الآتية. (٨) الأصل: "تبع".