الرابع: ما في «الصحيح»(١) عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه».
الخامس: ما رواه البيهقي (٢) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في حجة الوداع، فذكر الحديث وفيه:«ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيبِ نفسٍ».
السادس: ما رواه مسلم في «صحيحه»(٣): عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام فقال:«لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أَيحبُّ [ق ١٤٩] أحدكم أن تُؤتى مَشْرُبَتُه، فيكسر باب خزانته؟» الحديث.
السابع: أن هذا مال من أمواله، فكان محترمًا كسائر أمواله.
قال الأولون: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارِض أحاديث الجواز، إلا حديث ابن عمر، فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة. وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله.
أما قوله تعالى:{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[النساء:٢٩]، فلا يتناول محل النزاع، فإن هذا أكل بإباحة الشارع، فكيف يكون باطلًا؟! وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء، بل هذه الصورة لم تدخل في
(١) «صحيح مسلم» (٢٥٦٤/ ٣٢). (٢) «السنن الكبرى» (٦/ ٩٦ - ٩٧) عن الحاكم في «مستدركه» (١/ ٩٣). وفي إسناده إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وفيهما لين، ولكن له شواهد يصحّ به. انظر: «إرواء الغليل» (١٤٥٩). (٣) رقم (١٧٢٦) بلفظ قريب، وأخرجه البخاري (٢٤٣٥) أيضًا.