وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه (١) أن الصوم فيه مستحب غير واجب. قال ابن المنذر (٢): وهو مروي عن علي وابن مسعود.
واحتج هؤلاء بما في «الصحيحين»(٣) عن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَوفِ بنذرك». قالوا: والليل ليس بمحل الصيام، وقد جوّز الاعتكاف فيه.
واحتجوا أيضًا بما رواه الحاكم في «مستدركه»(٤) من حديث أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»، وقال: صحيح الإسناد.
واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم في «صحيحه»(٥) عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضُرِب ــ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ــ فأمرت
(١). انظر: «الأم» (٣/ ٢٦٧)، و «مسائل أحمد» برواية الكوسج (١/ ٢٩٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٥٦٦). (٢). «الإشراف» (٣/ ١٥٩). وقول علي وابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧١٣)، وفي سنده لين. (٣). البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦). (٤). (١/ ٤٣٩) ــ وعنه البيهقي (٤/ ٣١٨) ــ، ورواه أيضًا الدارقطني (٢٣٥٥) وأعله بالوقف. وقال البيهقي وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٣٦٨)، و «المحرر»: الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ورفعه وهم. (٥). رقم (١١٧٢).