وقد روي هذا الحديث على أربعة أوجه:
أحدها: «احتجم وهو محرم» فقط. وهذا في «الصحيحين» (١).
الثاني: «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». انفرد به البخاري (٢).
الثالث: «احتجم وهو محرم صائم». ذكره الترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه.
الرابع: «احتجم وهو صائم» فقط. ذكره أبو داود (٣).
وأما حديث: «احتجم وهو صائم» فهو مختصر من حديث ابن عباس في البخاري: «احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، واحتجم وهو صائم».
وأما حديث «احتجم وهو محرم صائم» فهذا هو الذي تمسك به من ادّعى النسخ.
وأما لفظ: «احتجم وهو صائم» فلا يدل على النسخ ولا تصح المعارضة به لوجوه:
أحدها: أنه لا يُعلم تاريخه، ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال.
الثاني: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضًا، ولعله كان صوم نفل خرج منه.
الثالث: حتى لو ثبت أنه صوم فرضٍ، فالظاهر أن الحجامة إنما تكون
(١). البخاري (١٨٣٥، ٥٦٩٥، ٥٧٠٠) ومسلم (١٢٠٢).(٢). رقم (١٩٣٨).(٣). سبق تخريج الحديثين في أحاديث الباب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute