عَبْدَ بن حُميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادًا, والعملُ على حديث عَمرو بن شعيب.
وقال ابن عبد البر (١): لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء رُوي عن النخعي شَذَّ فيه عن جماعةِ العلماء, فلم يتبعه عليه أحد, زعم أنها تُرَدُّ إلى زوجها, وإن طالت المدة.
الثاني: معارضته بحديث عَمرو بن شعيب.
الثالث: تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة.
الرابع: حمله على رَدِّها بنكاح مثل الأول, لم يحدث فيه شيئًا.
الخامس: حمله على تطاول زمن العِدّة.
السادس: القول بموجَبه, ويُروى عن علي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي وغيرهما (٢).
السابع:[ق ١٠٥] أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة: وهي قد نزلت بعد الحديبية, ولم يكن نكاحُ الكافرِ المسلمةَ قبل ذلك حرامًا, ولهذا في قصة الممتحنة لما نزلت:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة:١٠] عَمَد عمر إلى امرأتين له فطلقهما. ذكره البخاري (٣). فدلّ على
(١) في «التمهيد»: (١٢/ ٢٣). (٢) ينظر «التمهيد»: (١٢/ ٢٣)، و «المغني»: (١٠/ ١٠). (٣) (٢٧٣٣).