وإباحة لهنَّ في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب, لا أنه عيب وذم.
قال الشافعي: حكم النساء التصفيق, وكذا قاله أحمد. وذهب مالكٌ إلى أن المرأةَ لا تصفّق وأنها تسبِّح (١). واحتجّ له الباجيُّ (٢) وغيره بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نابه شيء في صلاته فليسبِّح»(٣) قالوا: وهذا عام في الرجال والنساء. قالوا: وقوله «التصفيق للنساء» هو على طريق الذمّ والعيب لهنّ, كما يقال: كفرانُ العشيرِ مِنْ فِعْل النساء.
وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التسبيح بين الرجال والنساء، وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كلّ نوع بما يصلح له, فالمرأة لما كان صوتها عورةً مُنِعَت من التسبيح, وجُعِل لها التصفيق, [ق ٩١] والرجل لمّا خالفها في ذلك شُرِع له التسبيح.
الثاني: أن في «الصحيحين»(٤) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كلِّ نوعٍ ما خَصَّه به. وخرَّجه مسلم بهذا اللفظ, وقال في آخره:«في الصلاة».
(١) ينظر «المغني»: (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠)، و «التهذيب في اختصار المدونة»: (١/ ٢٦٩)، و «نهاية المطلب»: (٢/ ١٨٩ - ١٩٠). (٢) لم يذكره في «المنتقى». (٣) أخرجه البخاري (١٢١٨)، ومسلم (٤٢١/ ١٠٢). (٤) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).