قال ابن القيم - رحمه الله -: قال ابن عبد البر (١): كان الإمام أحمد يدفع حديثَ أمِّ سلمة هذا ويُضَعِّفه. قال ابن عبد البر (٢): وأجمع المسلمون على أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما رماها ضحى ذلك اليوم, وقال جابر:«رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرةَ ضحى يوم النحر وحدَه, ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» أخرجه مسلم (٣).
وقال أبو ثور (٤): اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس, فمن رماها قبل طلوع الشمس لم تُجزِئْ وعليه الإعادة. قال ابن عبد البر (٥): وحُجّته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رماها بعد طلوع الشمس, فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفًا للسنة, ولزمه إعادتها. قال: وزعم ابنُ المنذر: أنه لا يعلم خلافًا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يُجْزِئه. قال: ولو علمتُ أن في ذلك خلافًا لأوجبتُ على فاعل ذلك الإعادة. قال: ولم يعلَمْ قولَ الثوري (٦) , يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس, وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي (٧).
(١) في «التمهيد»: (٧/ ٢٧٠). (٢) في «التمهيد»: (٧/ ٢٦٨). (٣) (١٢٩٩/ ٣١٤). (٤) تحرفت في ط. الفقي إلى «أبو داود»! (٥) في «التمهيد»: (٧/ ٢٧٠). (٦) حكاه عنه الطحاوي في «بيان المشكل»: (٩/ ١٢٣)، وهو قول أبي ثور أيضًا كما تقدم في «التمهيد». (٧) ينظر «المغني»: (٥/ ٢٩٥).