وعن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقص ــ أو بمشاقص ــ، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجلَ ليطعنه. أخرجاه (١) أيضًا.
وفي «الصحيحين»(٢) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخَذَفته بحصاة ففقأت عينَه ما كان عليك جُناح».
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه». رواه مسلم (٣).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«من اطلع في بيتِ قومٍ ففقأوا عينَه، فلا دية له ولا قِصاص». رواه النسائي (٤).
ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة. والله أعلم.
* * *
(١) البخاري (٦٢٤٢)، ومسلم (٢١٥٧). (٢) البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤). (٣) (٢١٥٨/ ٤٣). (٤) «المجتبى» (٤٨٦٠) و «الكبرى» (٧٠٣٦)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٦٠٠٤).