وقال محمد بن جعفر، عن زيد:"وأخذ حفنةً فغسل بها رجله اليمنى, وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى"(٢).
قالوا: والذي روى أنه رشَّ عليهما في النعل هو: هشام بن سعد, وليس بالحافظ (٣) , فرواية الجماعة أولى من روايته. على أنَّ سفيان الثوري وهشامًا أيضًا رويا ما يوافق الجماعة, فرويا عن زيد، عن عطاء بن يسار قال:"قال لي ابن عباس: ألا أريكَ وضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فتوضأ مرةً مرةً, ثم غسل رجليه, وعليه نعله"(٤).
وأما حديث علي، فقال البيهقي (٥): رُوِّينا من أوجه كثيرة عن عليّ: "أنه غسل رجليه في الوضوء". ثم ساق منها حديثَ عبد خيرٍ عنه:"أنه دعا بوضوء" فذكر الحديث، وفيه:"ثم صبّ بيده اليمنى ثلاث مرَّات على قدمه اليمنى, ثم غسلها بيده اليسرى, ثم قال: هذا طُهُور نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -"(٦).
ومنها: حديث زِرٍّ عنه: أنه سُئل عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فذكر
(١) أخرجه البزار (٥٢٨٣)، والطبراني في "الكبير": (١١/ ١٧٠)، والبيهقي: (١/ ٦٧) وقال: "هذا إسناد صحيح". (٢) أخرجه البيهقي: (١/ ٧٣). (٣) ترجمته في "تهذيب التهذيب": (١١/ ٣٩ - ٤١)، و"الميزان": (٤/ ٢٩٨). (٤) أخرجه البيهقي: (١/ ٧٣). وقال عقِبه: "فهذا يدل على أنه غسل رجليه في النعلين". (٥) (١/ ٧٤). (٦) أخرجه البيهقي: (١/ ٧٤).