٩/ ٨٠ - وعن أبي حاجب، عن الحَكَم بن عَمرو ــ وهو الأقرع ــ:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجلُ بفضل طهور المرأة".
وأخرجه الترمذي وابن ماجه (١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البخاريّ: سَوادة بن عاصم ــ أبو حاجب العنزي ــ يُعدّ في البصريين، كَنّاه أحمد وغيره، يقال: الغفاريّ، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال الترمذي في كتاب "العلل"(٢): "سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ــ يعني حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؟ فقال: ليس بصحيح, قال: وحديث عبد الله بن سَرْجِس في هذا الباب, الصحيح هو موقوف, ومَن رَفَعه فهو خطأ". تم كلامُه.
وقال أبو عبيد (٣): نا عليّ بن معبد، عن عبيد الله بن عَمرو، عن مَعْمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن سَرْجِس أنه قال: أترون هذا الشيخ ــ يعني نفسَه ــ فإنه قد رأى نبيَّكم - صلى الله عليه وسلم - وأكل معه, قال عاصم: فسمعته يقول: "لا بأس بأن يغتسل الرجلُ والمرأةُ من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خَلَت به فلا تقرَبْه".
فهذا هو الذي رجَّحه البخاريُّ, ولعل بعضَ الرواة ظنَّ أن قوله:
(١) أخرجه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣). (٢) (١/ ١٣٤). (٣) في كتاب "الطهور" (١٩٤). وفي ط. الفقي زيادة: "في كتاب الطهور". وليست في الأصل ولا (ش).