«أَكفِئوا القدورَ، ولا تأكلوا من لحوم (١) الحمر شيئًا».
وعند النسائي (٢) فيه: فأتانا منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -،فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حرَّم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فكفأناها (٣).
وأما حديث أنس، فمتفق عليه أيضًا (٤) من رواية محمد بن سيرين عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فنادى:«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس»(٥)، فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفور باللحم.
وفي مسلم (٦): «إنها رجس من عمل الشيطان».
قلت: وكان المنادي أبا طلحة الأنصاري، قاله يزيد بن زُرَيع عن هشام (٧).
وأما حديث العرباض بن سارية، فرواه الترمذي (٨) من حديث أم حبيبة
(١) الأصل: «لحم»، والمثبت من (هـ) موافق للفظ الشيخين. (٢) «المجتبى» (٤٣٣٩) و «الكبرى» (٤٨٣٢). (٣) كذا في الأصل من الثُلاثي (كفأ)، وفي «السنن» المطبوعة: «فأكفأناها» من الرباعي، وهما بمعنى. (٤) البخاري (٥٥٢٨) ومسلم (١٩٤٠). (٥) كذا في الأصل، ولفظ «الصحيحين» وغيرهما: «رِجْس». (٦) (١٩٤٠/ ٣٤). (٧) أخرجه مسلم (١٩٤٠/ ٣٥). (٨) برقم (١٤٧٤)، وإسناده صحيح إلى أم حبيبة بنت العرباض، وهي فيها جهالة حال لا تضرّ لما للحديث من الشواهد الكثيرة.