قال: إن رجالًا يكره أَحَدُهم أن يفعل هذا، وقد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل مثل ما رأيتموني أفعله.
وأخرجه البخاري (١).
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد خرَّج مسلم في «صحيحه»(٢) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الشرب قائمًا.
وفيه أيضًا (٣) عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يشربَنَّ أحدٌ منكم قائمًا، فمن نسي فليَستَقِئ».
وفي «الصحيحين»(٤) عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم، فشرب وهو قائم.
وفي لفظ آخر (٥): فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.
فاختُلف في هذه الأحاديث، فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا: آخِر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشرب قائمًا، كما شرب في حجة الوداع.
وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله شرب
(١) أبو داود (٣٧١٨)، والبخاري (٥٦١٥). (٢) برقم (٢٠٢٥). (٣) برقم (٢٠٢٦). وأخرجه أحمد (٧٨٠٩) ــ ومن طريقه ابن حبان (٥٣٢٤) ــ بلفظ: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءَه»، وإسناده أصح من إسناد مسلم. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٩٢٧)، و «الصحيحة» (١٧٥ - ١٧٧). (٤) البخاري (١٦٣٧) ومسلم (٢٠٢٧). (٥) عند البخاري (١٦٣٧) عقب حديث ابن عباس السابق.