المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.
قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها (١): بيع الميراث قبل قبض الوارث له.
الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.
الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة (٢) فباعه قبل أن يقبضه.
الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.
الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.
السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.
السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز.
الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض.
نصَّ الشافعي (٣) على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه.
التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد (٤) على جواز هبة
(١) في الأصل وط. المعارف: «أحدها».(٢) «من الغنيمة» من (هـ).(٣) في «الأم» (٤/ ١٤٦).(٤) كما في «المستوعب» (١/ ٦٢١)، والمؤلف صادر عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute