في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» و «مسلم»(١) عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه»(٢).
وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه»(٣).
وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (٤).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه»(٥).
وفي لفظ آخر:«من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها»(٦).
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها
(١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ. (٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له. (٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩). (٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠). (٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١). (٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).