عند البخاري (١) إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي (٢): وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي «مصنف عبد الرزاق»(٣): عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٤): «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه»(٥) من حديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر (٦).
(١) برقم (٦٦٩٦) من طريق طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة. (٢) «الأحكام الوسطى» (٤/ ٣٨). (٣) برقم (١٥٨١٥). قوله: «رجل من بني حنيفة» هكذا قال معمر عن يحيى، واستظهر الحاكم في «المستدرك» ــ كما في «البدر المنير» (٩/ ٤٩٥) ــ أنه هو محمد بن الزبير الحنظلي (وهو منكر الحديث كما سبق)، وأن معمرًا أراد أن يقول: مِن بني حنظلة، فأخطأ وقال: من بني حنيفة. وأما رواية يحيى عن أبي سلمة، فرواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حُدِّثتُ عن يحيى ... إلخ. (٤) في الأصل: «مرسل»، والمثبت من الطبعتين. (٥) برقم (١٦٤٥). (٦) «دون نذر» من (هـ).