٣٤١٧ - عن أبي هريرة قال:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث مقدم، فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ فقال: تعطي الكريمة (٢)، وتمنح الغزيرة (٣)، وتفقر الظهر (٤)، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".
رواه د (٥).
٣٤١٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت:"سألت -أو سُئل- النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ... }(٦) الآية".
رواه ق (٧) ت (٨)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله. وهذا أصح.
٣٤١٩ - عن بهيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبل ويَلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح.
(١) صحيح مسلم (٢/ ٦٨٥ رقم ٩٨٨). (٢) أي: العزيزة على صاحبها. النهاية (٤/ ١٦٧). (٣) أي: كثيرة اللبن، وأغزر القوم: إذا كثرت ألبان مواشيهم. النهاية (٣/ ٣٦٥). (٤) أي: تعيره للركوب، يقال: أفقر البعير يفقره إفقاراً إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فَقَارة. النهاية (٣/ ٤٦٢). (٥) سنن أبي داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٠). (٦) سورة البقرة، الآية: ١٧٧. (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٩). (٨) جامع الترمذي (٣/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٦٥٩، ٦٦٠).