رواه س (١) من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت"(٢).
٣٢٠٥ - عن عبد الله بن عمر قال:"كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر -رضي الله عنه- وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء".
رواه د (٣).
٣٢٠٦ - وروى س (٤) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت".
قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس.
٣٢٠٧ - عن ابن عباس قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
رواه د (٥) ق (٦).
٣٢٠٨ - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن
(١) سنن النسائي (٥/ ٥٢ رقم ٢٥١٣). (٢) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. النهاية (٢/ ٣٨٨). (٣) سنن أبي داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١٤). (٤) سنن النسائي (٥/ ٥٠ - ٥١ رقم ٢٥٠٨). (٥) سنن أبي داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٩). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٧).